إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردّها ولكن يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب .
قال : قلت : هذا قول عليّ عليه السّلام ؟ قال : نعم .
( 2676 ) 6 - محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيبا بعد ذلك . قال : لا يردّها على صاحبها ولكن تقوّم ما بين العيب والصّحّة فيردّ على المبتاع . معاذ اللّه أن يجعل لها أجرا .
( 2677 ) 13 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يشتري الجارية من السّوق فيولدها . ثمّ يجيء رجل فيقيم البيّنة على أنّها
شرح
كنيز ، اگر عيب جسماني در وجود أو مشاهده نمايد ، نمىتواند معامله را برگرداند ، ولى مىتواند تفاوت قيمت را دريافت كند . من گفتم : اين فتواى أمير المؤمنين - عليه السلام - است ؟ أبو عبد اللّه گفت : آرى .
* ( 2676 ) * 6 - از أبو جعفر باقر ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند :
اگر كسى كنيزى بخرد وبا أو همبستر شود ، سپس در أو عيبى مشاهده نمايد .
تكليف أو چيست ؟ آن سرور گفت : خريدار نمىتواند كنيز را به فروشنده بازپس بدهد ، ولى بايد تفاوت قيمت را معين كنند وبه خريدار بدهند . پناه بر خدا كه معامله را برگردانند وبراي كاميابى ، اجرتى منظور نمايند .
* ( 2677 ) * 13 - به أبو جعفر باقر - عليه السلام - گفتم : انسان ، از بازار بردهفروشان ، كنيزى مىخرد واز آن كنيز ، صاحب فرزند مىشود . بعدا يك نفر مىآيد ودو شاهد عادل مىآورد كه اين كنيز ، از آن أو است : نه آن را فروخته ونه به كسى بخشيده است . تكليف اين خريدار چه خواهد