تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
بكاءها . فقال : ما هذه البكاء ؟ فقالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها . فبعث بثمنها فاتي بها . وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا . ( 2681 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وعن المرأة وولدها ؟ قال : لا . هو حرام . إلّا أن يريدوا ذلك . ( 2682 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل . فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس . ( 2683 ) 5 - محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرّجل يشتري
شرح
دخترك را فرستاد تا أو را مرجوع كردند . رسول خدا فرمود : اين مادر ودختر بايد بأهم فروخته شوند يا بأهم در همين‌جا نگهدارى شوند . * ( 2681 ) * 2 - به أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفتم : موقع فروش بردگان ، مىتوانيم ميان دو برادر ويا ميان مادر وفرزند جدائى بيفكنيم ؟ أبو عبد اللّه گفت : نه . جدائى انداختن ميان آنان حرام است . مگر در صورتي كه خود آنان پيشنهاد كنند . * ( 2682 ) * 4 - به أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : انسان مىتواند دخترك نوپا را ، جدا از پدر ومادرش خريدارى كند ؟ أبو عبد اللّه گفت : در صورتي كه كودك نوباوه از پدر ومادر بىنياز شده باشد ، مانعى ندارد . * ( 2683 ) * 5 - از أبو عبد اللّه صادق ( ع ) پرسيدند : اگر انسان ، وارد شهري از شهرها بشود ، مىتواند پسر ويا دختر خردسالى را خريدارى كند