تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
باب السّلم في الرقيق وغيره من الحيوان ( 2685 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها . ( 2686 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئا معلوما . ( 2687 ) 5 - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أباه لم يكن يرى بأسا بالسّلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
شرح
شرح : هربرده‌اى ، بعد از فروش به خواجهء جديد تعلق دارد ، ودستاوردهاى بعدى أو نيز به خواجهء جديد تعلق خواهد يافت .

پيش‌خريد دام

* ( 2685 ) * 3 - أبو عبد اللّه صادق - عليه السلام - گفت : پيش‌خريد جانداران مانعى ندارد ، در صورتي كه سن آنها را مشخص كنند . * ( 2686 ) * 4 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفت : ( مانند حديث قبلي است ) . * ( 2687 ) * 5 - أبو عبد اللّه صادق ( ع ) مىگفت : پدرش أبو جعفر باقر - عليه السلام - مانعى نمىديد كه جانداران را به‌صورت سلف پيش‌خريد نمايند با اين شرط كه موقع تحويل ، مشخص شود وخصوصيات سنى جاندار ، در صورت معامله قيد شود .