باب السّلم في الرقيق وغيره من الحيوان ( 2685 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
( 2686 ) 4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئا معلوما .
( 2687 ) 5 - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أباه لم يكن يرى بأسا بالسّلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
شرح
شرح : هربردهاى ، بعد از فروش به خواجهء جديد تعلق دارد ، ودستاوردهاى بعدى أو نيز به خواجهء جديد تعلق خواهد يافت .