تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
درّاج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يشتري المملوك وله مال . لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البايع أنّ له مالا فهو للمشتري . وإن لم يكن علم فهو للبايع . ( 2670 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا . قال : فقال : المال للبايع . إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له . باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منه وما لا يردّ ( 2671 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا
شرح
اگر فروشندهء برده از اندوختهء مزبور مطلع بوده باشد اندوخته ، مال مشترى خواهد بود واگر مطلع نبوده باشد ، اندوخته مال فروشنده است . * ( 2670 ) * 2 - به أبو جعفر باقر ويا أبو عبد اللّه صادق ( ع ) گفتم : اگر انسان بردهء خود را بفروشد وبعد ببيند كه بردهء أو اندوختهء مالي دارد ، اندوخته ، از آن كيست ؟ آن سرور گفت : اندوخته ، از آن فروشنده است . فروشنده ، خود برده را فروخته است نه اندوختهء أو را . مگر در صورتي كه خريدار با فروشنده شرط كند كه اندوختهء برده با أثاث زندگى به أو تعلق داشته باشد .

كنيز معيوب

* ( 2671 ) * 1 - به أبو عبد اللّه صادق - صلوات اللّه عليه - گفتم : اگر انسان ، كنيزى بخرد كه در سن بلوغ باشد ، ولى تا شش ماه ، خونريزى
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 356 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى