تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يحيل على الرّجل بالدّراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . باب بيع السلاح من السلطان ( 2506 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له حكم السّرّاج : ما ترى فيمن يحمل السّروج إلى الشام وأداتها ؟ فقال : لا بأس . أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم . إنّكم في هدنة . فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسّلاح .
شرح
نكول كند ، آيا طلبكار أو مىتواند حواله را مرجوع كند ومجددا طلب خود را واخواهى كند ؟ أبو عبد اللّه صادق گفت : بعد از آنكه حواله مورد رضايت قرار بگيرد ، حق مراجعه سلب مىشود ، مگر در صورتي كه گيرندهء حواله ، قبل از صدور حواله مفلس شده باشد . توجه : در صورتي كه گيرندهء حواله مفلس شده باشد ، اين حواله ، بىمحل خواهد بود .

أدوات جنگى

* ( 2506 ) * 1 - به محضر أبو عبد اللّه صادق ( ع ) وارد شديم . يك نفر كه شغل أو سرّاجى است به آن سرور گفت : اگر كسى زين أسب وساير ساز وبرگ لازم را به شام ببرد ، چه صورت دارد ؟ أبو عبد اللّه گفت : شما امروز مانند أصحاب رسول خدائيد كه در حال مسالمت وهمزيستى به‌سر مىبريد . اگر روز جدائى ومقابله فرارسد ، فرستادن سازوبرگ جنگى براي آنان حرام خواهد بود .