عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام فقال له :
إنّ لي على رجل دينا فأهدى إليّ هديّة . قال : عليه السّلام احسبه من دينك عليه .
( 2501 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشّيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال :
لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا .
باب الكفالة والحوالة ( 2502 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، قال : أبطأت عن الحجّ ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ فقلت : جعلت فداك تكفّلت برجل فخفربي . فقال : مالك والكفالات ؟ أما علمت أنّها أهلكت
شرح
أو را بابت طلب خود منظور كن .
* ( 2501 ) * 3 - به أبو الحسن امام كاظم ( ع ) گفتم : انسان از دوست خود وأمي دريافت مىكند وگهگاه ، از سود آن وأم ، مقدارى به دوست خود تقديم مىكند ، كه وأم خود را پس نگيرد ، در صورتي كه شرطي در بين نباشد ، اشكالى دارد ؟ أبو الحسن گفت : در صورتي كه شرط نكند ، اشكالى ندارد .