بالفرج . فقال لها أبي : واللّه إنّي لأعظم أبا عبد اللّه عليه السّلام أن أسأله عن هذه المسألة . قال : فلمّا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أتشارط ؟ قلت : واللّه ما أدري تشارط أم لا ؟ فقال : قل لها : لا تشارط وتقبّل ما أعطيت .
باب كسب المغنّية وشرائها ( 2510 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم الخيّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المغنّية الّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها .
( 2511 ) 3 - أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن أيّوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أجر المغنّية الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس ليست بالّتي يدخل عليها الرجال .
شرح
أبو عبد اللّه - عليه الصلاة والسلام - گفت : آيا با صاحبان عزا شرط مىكند كه بايد چه مبلغى بپردازيد ؟ من گفتم : بهخدا كه نمىدانم شرط مىكند يا نمىكند . أبو عبد اللّه گفت : به آن خانم بگو : شرط نكند وهرمبلغى كه صاحب عزا تقديم كند بپذيرد .