المبحث الأول طرق الدلالة عند الحنفية
حصر السادة الحنفية طرق دلالة النص في الأربعة المتقدمة وهي « 1 » :
( أ ) عبارة النص .
( ب ) إشارة النص .
( ج ) دلالة النص .
( د ) اقتضاء النص .
هذه هي طرق الدلالة عندهم وقد قالوا : إن تعارضت هذه الطرق قدّم أقواها وهو عبارة النص فإشارته فدلالته وأخيرا دلالة الاقتضاء ، وستأتي أمثلة لذلك إن شاء اللّه وإليك بيان الطرق الأربعة :
أولا : عبارة النص ودلالتها على الأحكام :
المراد بعبارة النص : دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته ، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعا « 2 » .
فكل معنى يفهم من ذات اللفظ واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا ، يعتبر من دلالة العبارة ، ويطلق عليه المعنى الحرفي للنص أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله « 3 » .
هامش
( 1 ) التلويح على التوضيح 1 / 129 ، وفواتح الرحموت 1 / 406 ، وتسهيل الوصول 100 ، وأصول الفقه للبرديسى 364 ، وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين 417 ، وأصول الفقه للدكتور سلام مدكور 291 .
( 2 ) المقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام والمقصود تبعا غرض ثان يدل عليه اللفظ ويمكن تحقيق الغرض الأول بدونه .
( 3 ) الوجيز في أصول الفقه 358