تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات اصوليه في القرآن الكريم — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
« 1 » الآية . ومع أن القسم غير واجب عليه إلا أنه فعل الأليق والأفضل ، وكان أعدل ما يكون بين زوجاته رضى اللّه عنهن . الوجه السادس : الترك للمطلوب خوفا من وقوع مفسدة أعظم من مصلحة . مثاله : قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض » « 2 » - وفي رواية : « لأسست البيت على قواعد إبراهيم » .

حكم المفسر « 3 » :

قال العلماء : إن حكم المفسر هو وجوب العمل به قطعا مع احتمال أن يصير منسوخا في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأما بعد وفاته فكل القرآن محكم ، لا يحتمل النسخ لأن نسخ الكتاب إنما يكون بكتاب أو سنة كما سيأتي ، ومعلوم أنه بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم لا ينزل كتاب ولا تحدث سنة .

3 - النص :

وهو مأخوذ من قولك نصصت الدابة إذا حملتها على سير فوق سيرها المعتاد ، وسمى مجلس العروس منصة لزيادة ظهوره على سائر المجالس ، ويأتي النص بمعنى منتهى الشيء « 4 » .

وفي الاصطلاح :

هو اللفظ الدال بصيغته على المعنى المقصود بالسوق أصالة مع احتمال التأويل وقبول النسخ في عهد الرسالة .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 51 . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه : 1 / 558 . ومالك في الموطأ : 238 . ( 3 ) تسهيل الوصول : 86 . ( 4 ) مختار الصحاح : 662 ، ولسان العرب : 5 / 4441 .