رآه « 1 » .
مذاهب الفقهاء في حج التمتع
ذهب الفقهاء من الإمامية إلى أفضليّة حج التمتّع على الإفراد والقران ، وأنه فرض من نأى عن مكة « 2 » .
وقالت الشافعيّة : بأفضليّة الإفراد ثم التمتع ثمّ القران ، إن كان قد اعتمر في عامه ؛ لأن تأخير العمرة عن عام الحج عندهم مكروه « 3 » .
وقالت المالكية : بأفضليّة الإفراد ثم القرآن ثم التمتع « 4 » .
والحنابلة : أفضلها التمتّع ثم الإفراد ثم القران « 5 » .
والحنفيّة : أفضلها القران ثم التمتع ثم الإفراد « 6 » .
والمذاهب الأربعة جميعا قائلون بالتخيير .
التاسع - حديث الرجعة
هامش
( 1 ) زاد المعاد لابن قيم ، ج 1 ، ص 214 . وهكذا ذهب ابن حزم أن هذا رأي رآه عمر ( المحلى ، ج 7 ، ص 102 )
( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 236 - 240 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 688 .
( 4 ) المصدر نفسه ، ص 690 .
( 5 ) المصدر نفسه ، ص 692 .
( 6 ) المصدر نفسه ، ص 693 .