اللّه ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته .
قال الجصّاص : فذكر عمر الرجم في المتعة ، وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها « 1 » .
4 - وذكر بشأن متعة الحج ، وهي إحدى المتعتين اللّتين قال عمر بن الخطاب : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء » « 2 » .
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد اللّه بن القيم الجوزي ، قال : ثبت عن عمر أنه قال « 3 » .
وقال شمس الدين السرخسي : وقد صحّ أن عمر نهى الناس عن المتعة ، فقال :
متعتان كانتا . . . « 4 » .
وذكره القرطبي بنفس اللفظ « 5 » ، والفخر الرازي بلفظ : « متعتان كانتا مشروعتين . . . » « 6 » .
إلى غير ذلك من تصريحات أعلام الفقه « 7 » والتفسير ، تنبؤك عن تواتر حديث
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 147 واستند السرخسي في المبسوط ( ج 5 ، ص 153 ) إلى ما روي عن عمر أنه قال : « لا أوتي برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا رجمته ولو أدركته ميّتا لرجمت قبره » . !
( 2 ) أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 290 - 291 .
( 3 ) زاد المعاد ، ج 2 ، ص 184 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 27 .
( 5 ) تفسير القرطبي ، ج 2 ، ص 392 .
( 6 ) التفسير الكبير ، ج 10 ، ص 52 - 53 .
( 7 ) راجع : المحلّى لابن حزم ، ج 7 ، ص 107 .