الأشهاد :
1 - أخرج البيهقي في سننه بالإسناد إلى أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد اللّه الأنصاري : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإنّ ابن عباس يأمر بها ! قال : على يديّ جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومع أبي بكر ، فلما ولّي عمر خطب الناس فقال :
« إنّ رسول اللّه هذا الرسول ، وإنّ هذا القرآن هذا القرآن . وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما : متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا غيّبته بالحجارة ، والأخرى : متعة الحج » « 1 » .
2 - واخرج مسلم في صحيحه أيضا عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر ، فقال : على يديّ دار الحديث . تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلما قام عمر قال : « إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحج والعمرة لله كما أمر اللّه ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلّا رجمته بالحجارة » « 2 » .
3 - وأخرج أبو بكر الجصّاص بإسناده إلى شعبة عن قتادة ، قال : سمعت أبا نضرة يقول : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر فقال : على يديّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلما قام عمر قال : « إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ، ص 206 .
( 2 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 38 .