وهو مسؤول أقام أمر اللّه فيهم أم ضيّع ، والمرأة راعية على بيتها وما وليت من زوجها ، ومسؤولة عنهم أقامت أمر اللّه فيهم أم ضيّعت ، والخادم مسؤول عن مال سيّده أقام أمر اللّه فيه أم ضيّع » . هكذا رواه ابن عتبة عن نافع عن ابن عمر .
قال عياض الأشعريّ : قدم أبو موسى على عمر ومعه كاتب له ، فرفع حسابه ، فأعجب عمر . وجاء إلى عمر كتاب ، فقال لأبي موسى : أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على النّاس ؟ قال : إنّه لا يدخل المسجد . قال : لم ؟ أجنب هو ؟ قال : إنّه نصرانيّ .
قال : فانتهره ، وقال : لا تدنهم وقد أقصاهم اللّه ، ولا تكرمهم وقد أهانهم اللّه ، ولا تأتمنهم وقد خوّنهم اللّه .
قال عبد اللّه بن نافع : جاء رجلان من الأنصار إلى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم يختصمان في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بيّنة ، فقال صلّى اللّه عليه وسلّم « 1 » : إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنّما أقطع له قطعة من نار ، يأتي بها إسطاما « 2 » في عنقه يوم القيامة . قال : فبكى الرّجلان ، وقال كلّ واحد منهما : حقّي لأخي ، فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : أمّا إذ قلتما هذا فاذهبا فاستهما ، وتوخّيا الحقّ ، وليحلّل كلّ واحد منكما صاحبه . وفي رواية أخرى : اذهبا فاصطلحا .
وروى ابن عباس أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - كتب إلى النّجاشيّ أصحمة : سلام عليك فإني أحمد إليك اللّه الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أنّ
هامش
( 1 ) روى الإمام البخاري في صحيحه 27 - باب : من أقام البينة بعد اليمين . حديث رقم : 2534 - عن أم سلمة رضي اللّه عنها : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنّكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فلا يأخذها » .
قوله : « ألحن بحجته » أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له » .
وفي 9 - باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ، فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها فهي له ، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا . حديث رقم : 6566 - عن أم سلمة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنّما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ ، فإنما أقطع له قطعة من النار » .
ورواه مسلم في صحيحه - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . حديث رقم : 4 - ( 1713 ) عن أم سلمة . قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنكم تختصمون إليّ . ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حق أخيه شيئا ، فلا يأخذه . فإنما أقطع له به قطعة من النار » .
( 2 ) الإسطام : مسعار النار ، وهي الحديدة التي تسعر بها .