تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الطبية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
أولا ، وإذا لم يكن بسبب من الأسباب فالدية ، كما أن لولي المقتول أن يعفو عن القصاص ويأخذ الدية بدلا عنه . ب ) هل تجب على الطبيب الدية أم القصاص ؟ الجواب : يظهر جوابه مما مّر . سؤال : ذكرتم سماحتكم في كتابكم منهاج الصالحين / الجزء الثالث / كتاب الديات / صفحة 384 وتحت عنوان مسألة رقم ( 1151 ) موارد ثبوت الدّية كما يأتي : ( ( تثبت الدية في موارد الخطأ المحض ، أو الشبيه بالعمد أصالة ، وكذا فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا ، وإما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر ، فيكون ثبوت الدية فيه عرضا أي بنحو البدلية لا أصالة ، وأما ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء ، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح ، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها ، وأما ما يستلزم القصاص فيه الرد ، فالولي مخير بين القصاص والدية كما تقدم ) ) انتهى . الرجاء من سماحتكم توضيح أكثر لهذه المسألة وبمفردات بسيطة حتى تكون سهلة الفهم من قبل الجميع لأهمية هذه الفتوى في بحثنا هذا مع جزيل الشكر مقدما ؟ الجواب : ثبوت الدية في القتل الخطأي وشبيه العمد ثابت بالأصالة أي من بداية التشريع ، وأما القصاص فهو غير ثابت فيهما شرعا