تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طب الأئمة ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ومنه : عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : رأيت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم . قال الصدوق رحمه اللّه : في هذا الحديث فوائد : أحدها : إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة ؛ ليعلم أنّ ما ورد من كراهة ذلك إنّما هو في حالة الاختيار . والثانية : الإطلاق في الحجامة في وقت الزوال . والثالثة : أنّه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطرّ ، ولا يحلق مكان الحجامة . العيون : بالأسانيد الثلاثة المتقدمة في الباب السابق عن الرضا عن آبائه عليهما السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة « 1 » الحجّام ، أو في شربة العسل » . معاني الأخبار : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، بإسناده رفعه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « نعم العيد « 2 » عيد الحجامة - يعني العادة - تجلو البصر ، وتذهب بالداء » . المحاسن : عن ابن فضّال عن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « أنزل جبرئيل بالسواك والخلال والحجامة » .
هامش
( 1 ) - قال الجوهريّ : المشرط : المبضع ، والمشراط مثله . وقد شرط الحاجم يشرط ويشرط ، إذا بزغ ، أي : قطع . وفي القاموس : الشرط : بزغ الحجّام . ( 2 ) - قال الجوهري : العيد : ما اعتادك من همّ أو غيره .