شعر العانة
مسألة : يكره للرجل ترك شعر عانته أكثر من أربعين يوما ، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ، ويستحب أن يقترض لذلك إذا لم يجد المال .
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » « 1 » .
والظاهر أن إطلاق المرأة يشمل غير المتزوجة أيضا ، وأما المتزوجة فالفضل أكثر ، من غير فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ولو كانت يائسة .
وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدين اللّه تعالى وليتنور ، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » « 2 » .
أقول : أي أنه ليس بمؤمن كامل ولا مسلم كامل ، ولا كرامة له عندنا أو عند اللّه سبحانه وتعالى من هذه الجهة .
وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض ( على اللّه ) بعد الأربعين ولا يؤخر » « 3 » .
العانة وأطرافها
مسألة : الظاهر أن استحباب حلق العانة أو نتفها أو تنويرها أعم
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 506 باب النورة ح 11 .
( 2 ) روضة الواعظين : ج 2 ص 308 مجلس في ذكر الآداب وأشياء شتى .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 72 ب 33 ح 1517 والوسائل : ج 2 ص 140 ب 86 ح 1741 .