تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تشريح القانون — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
قوله : والثالث والرابع أيّهما مال « 1 » وحده ميّل الرأس إلى جهته وإذا تشنجا جميعا تحرك الرأس إلى خلف منقلبا من غير ميل الزوج . والثالث فقد بينا أنه لا مدخل له في التحريك . وأما الرابع فقد بينا أن ميل الرأس به إلى جانب « 2 » إنما يكون إذا كان المحرك أحد فرديه . بقي هاهنا مسألة وهي : أن لم خلقت هذه الأزواج مؤرّبة مع أن ذلك يلزمه تطويل مسافتها لا لفائدة « 3 » إذ أعصابها تنشأ من النخاع فتكون مستغنية عن استفادة الصلابة بطول المسافة ؟ والجواب : انها لولا تأربها لكان يلزمها انعطاف في أوساطها ويلزم ذلك أن تكون عند تشنجها رافعة لجلدة الفقار رفعا مؤلما فيكون ميلها « 4 » للرأس إلى خلف مؤلما . ولا كذلك إذا جعلت على هذه الهيئة . واللّه ولىّ التوفيق « 5 »
هامش
( 1 ) ب : انهما ا : أيها ( 2 ) أ : خلف ( 3 ) ب : فائدة ( 4 ) أن م : قلبها ( 5 ) ل ب : واللّه وأعلم بغيبة . ا م : ساقطة