تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشامل في الصناعة الطبية — صفحة الجزء الثاني 92

مساهمون:

صالجزء الثاني ٩٢
هذا البلغم العفن به ، إذا كان واردا من داخل البدن . ويجوز ذلك إذا كان واردا من خارج ، لأنه من خارج يعدّل الحرارة فقط ، ولا يزيد في المادة . فلذلك إذا ضمّدت الأورام الحارة ، سواء كانت حرارتها بذاتها أو بالعرض بجرادة القرع أو بجملته مدقوقا ، أو بمائه « 1 » المعتصر منه ، أو من جرادته ، أو بالماء المطبوخ فيه القرع فإنه ينفع « 2 » من ذلك ، ويطفئ ما في تلك الأورام من الحرارة ويكسر ما يكون في موادّها من الحدّة ، ويبطل ما يكون فيها من الغليان « 3 » . ومع ذلك فإنه بردعه « 4 » يمنع تبريد « 5 » تلك الأورام . وينبغي « 6 » أن يكون « 7 » استعمال ذلك في أوائل زمان حدوث هذه الأورام وذلك حيث يحتاج في علاجها مع ذلك إلى تحليل ، فإنّ استعمال هذا الضماد لا يجوز حينئذ ، إلا أن يخلط معه ما فيه تحليل كاف ؛ وذلك لأنّ القرع يخلو عن الناريّة والهوائيّة ، فلذلك يخلو عن التحليل . فلذلك إنما يجوز استعمال هذا الضماد لعلاج هذه الأورام ، إذا كان ذلك في أوائل زمان حدوثها . وأما إذا احتيج في علاجها إلى تحليل فقط ، وذلك بعد انتهائها ؛ فإن استعمال هذا الضماد ظاهر أنه حينئذ : شديد الضرر . والتضميد بالقرع - كما قلناه - نافع من جميع الأورام الحارّة ، سواء كانت
هامش
( 1 ) غ : بماه . ( 2 ) غير منقوطة في غ . ( 3 ) غ : العليان . ( 4 ) ن : يبريد . ( 5 ) غير منقوطة في غ . ( 6 ) غ : يلون . ( 7 ) - ن .