الفصل الخامس « 1 » في بقيّة أحكام القرع
إنّ القرع لما كان باردا رطبا باعتدال ، لا جرم صار يطفئ حرارة الموادّ الحارّة . سواء ورد من داخل البدن أو من خارجه ، وسواء كانت تلك الموادّ مورّمة أو غير مورّمة ، وسواء كانت حرارتها بذاتها ، كما « 2 » في الدّم والصفراء أو كانت حرارتها « 3 » عارضة لها ، كما في البلغم العفن .
وسبب ذلك ، أنه مع أنّ برده ورطوبته « 4 » بغير إفراط مؤذ « 5 » ، فهو أيضا يخلو عن الكيفيّات المؤذية ، لكن نفعه لما كانت من الموادّ حرارته بذاته : أزيد وأكثر . وذلك لأنّ القرع بذاته يولّد البلغم ويكثر الرطوبات ، فلذلك هو وإن برّد ما يحدث « 6 » في البلغم « 7 » من الحرارة والعفونة وعدّله ؛ فإنه مما يزيد فيه ويكثر من رطوبته بعده لزيادة العفونة ، فيكون سببا لزيادة الحرارة . ولكنه إنما يفعل ذلك ، إذا كان واردا من داخل البدن ؛ فلذلك صار القرع مما لا يجوز تعديل « 8 »
هامش
( 1 ) عنوان الفصل ساقط من غ .
( 2 ) غ : وكما في .
( 3 ) غير منقوطة في غ .
( 4 ) ن : ورطويته .
( 5 ) غ ، ن : مود .
( 6 ) + ح .
( 7 ) ن : برد في ما يحدث البلغم .
( 8 ) ح ، ن : تزيل .