ل
[ العَيْلة ]
: الفاقة ، قال اللّه تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
« 1 » .
م
[ العَيْمة ]
: شهوة اللبن ، وهو مَصْدَرٌ .
* * *
فِعْل ، بكسر الفاء
د
[ العيد ]
: معروف ، وجمعه : أعياد ، وأصله : من الواو . وإنما جمع على ( أعياد ) بالياء فرقاً بينه وبين جمع ( عود ) من الخشب .
وفي حديث ابن عمر : « كان النبي عليه السلام يكبِّر في صلاة العيدين اثنتي عشرة ، سبعاً في الأولى ، وخمساً في الأخرى » « 2 » .
وهذا قول الشافعي ومن وافقه في تكبير صلاة العيدين . وقال أبو حنيفة : التكبيرات في صلاة العيدين ست :
ثلاث في الأولى ، وثلاث في الأخرى .
وصلاة العيدين : من فروض الكفايات في أحد قولي الشافعي ، وهو مذهب بعض أصحابه ومن وافقهم ، وذهب أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة إلى أنها سنة . واختلفوا في صلاة العيدين إذا فاتت للعذر وللالتباس ( فقال مالك : لا تُصَلّى بعد ذلك ، وهو أحد قولي الشافعي ) « 3 » ، وقوله الآخر أنها تُصلّى من الغد وبعد الغد ، إلا أن تقوم البيِّنَةُ برؤية الهلال من الليل ، فعند الشافعي تصلى من الغد قولًا واحداً . وقال بعض أصحاب أبي
هامش
( 1 ) التوبة : 9 / 28 ، تمامها :. . . فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.
( 2 ) هو من حديثه ومن حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص وعائشة أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب : التكبير في العيدين ، رقم ( 1149 و 1150 و 1151 و 1152 ) والترمذي في الصلاة باب : ما جاء في التكبير في العيدين رقم ( 536 ) ، وبسط الإمام الشوكاني عشرة أقوال في عدد التكبير وموضعه ، انظرها في ( نيل الأوطار ) :
( 3 / 368 ) .
( 3 ) مكان هذه العبارة في ( بر 1 ) : ( وذهب أكثر أصحاب الشافعي ) ، وأنظر الأم : ( 1 / 262 - 276 ) .