منتصب ، كالعود والجدار ونحوهما ، والنعت : أعوج .
والعِوَج ، بالكسر في الدين والأمر ، وفيما كان غير منتصب كالأرض والفراش ، والنعت : أعوج أيضاً .
والرجل الأعوج : السيِّئ الخُلُق ، ومصدره : العِوَج .
والأعوج : الفرس الذي في رجليه تجنب ، والجمع : عُوْج .
ر
[ عَوِر ]
: عَورَت العينُ فهي عوراء ، وصاحبها : أعور ، والجميع : عُوْرَ ؛
وفي الحديث عن علي : عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح
؛ وهذا قول مالك : قال : إذا قلع أعورُ عينَ صحيح لم تقلع عينه لأنها بمنزلة عينين ، فإن قلع صحيح عينَ أعور كان الأعور بالخيار بين أن يقلع مثل عينه وبين أن يأخذ دية كاملة عن عينه . قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ( وأكثر الفقهاء ) « 1 » : تقلع عين الأعور لقوله تعالى :
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
« 2 » ،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « لا تجوز في الضحايا العوراء البيِّن عَوَرُها » « 3 » .
و
في حديث أبي سعيد الخدري : قلت للنبي عليه السلام : أوجبت على نفسي أضحية فأصابها عَوَرٌ فقال : « ضحِّ بها » « 4 » .
قال الشافعي ومن وافقه : إذا حدث بالأضحية والهَدْيِ عيبٌ قبل الذبح أجزأتا . وقال أبو حنيفة : على صاحبهما بدلهما .
والأعور : الذي لا بَصَرَ له بالطريق .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ليس في ( بر 1 ) ؛ وانظر : الموطأ : ( 2 / 875 ) ؛ والأم : ( 6 / 132 ) .
( 2 ) المائدة : ( 5 / 45 ) .
( 3 ) هو من حديث البراء عند أبي داود : في الضحايا ، باب : ما يكره من الضحايا ، رقم ( 2802 ) والترمذي في الأضاحي باب : ما لا يجوز من الأضاحي ، رقم ( 1497 ) وقال : « حيث حسن صحيح » والنسائي في الضحايا ، باب : ما نهي عنه من الأضاحي . . . ( 7 / 214 و 215 ) وأحمد في مسنده : ( 4 / 284 ، 289 ، 300 ) .
( 4 ) هو من حديثه : عند أحمد في مسنده : ( 3 / 32 - 33 ، 78 ، 86 ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( 4 / 312 - 314 ) .