تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4834

مساهمون:

ص٤٨٣٤
منتصب ، كالعود والجدار ونحوهما ، والنعت : أعوج . والعِوَج ، بالكسر في الدين والأمر ، وفيما كان غير منتصب كالأرض والفراش ، والنعت : أعوج أيضاً . والرجل الأعوج : السيِّئ الخُلُق ، ومصدره : العِوَج . والأعوج : الفرس الذي في رجليه تجنب ، والجمع : عُوْج .

ر

[ عَوِر ]

: عَورَت العينُ فهي عوراء ، وصاحبها : أعور ، والجميع : عُوْرَ ؛ وفي الحديث عن علي : عين الأعور بمنزلة عيني الصحيح ؛ وهذا قول مالك : قال : إذا قلع أعورُ عينَ صحيح لم تقلع عينه لأنها بمنزلة عينين ، فإن قلع صحيح عينَ أعور كان الأعور بالخيار بين أن يقلع مثل عينه وبين أن يأخذ دية كاملة عن عينه . قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ( وأكثر الفقهاء ) « 1 » : تقلع عين الأعور لقوله تعالى :
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
« 2 » ، وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « لا تجوز في الضحايا العوراء البيِّن عَوَرُها » « 3 » . و في حديث أبي سعيد الخدري : قلت للنبي عليه السلام : أوجبت على نفسي أضحية فأصابها عَوَرٌ فقال : « ضحِّ بها » « 4 » . قال الشافعي ومن وافقه : إذا حدث بالأضحية والهَدْيِ عيبٌ قبل الذبح أجزأتا . وقال أبو حنيفة : على صاحبهما بدلهما . والأعور : الذي لا بَصَرَ له بالطريق .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ليس في ( بر 1 ) ؛ وانظر : الموطأ : ( 2 / 875 ) ؛ والأم : ( 6 / 132 ) . ( 2 ) المائدة : ( 5 / 45 ) . ( 3 ) هو من حديث البراء عند أبي داود : في الضحايا ، باب : ما يكره من الضحايا ، رقم ( 2802 ) والترمذي في الأضاحي باب : ما لا يجوز من الأضاحي ، رقم ( 1497 ) وقال : « حيث حسن صحيح » والنسائي في الضحايا ، باب : ما نهي عنه من الأضاحي . . . ( 7 / 214 و 215 ) وأحمد في مسنده : ( 4 / 284 ، 289 ، 300 ) . ( 4 ) هو من حديثه : عند أحمد في مسنده : ( 3 / 32 - 33 ، 78 ، 86 ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( 4 / 312 - 314 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4834 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله