ر
[ العُنْقُز ]
، بالراء غير معجمة : أصل البردي وأصل القصب . والنون في هذين البنائين زائدة .
* * *
يَفعُول ، بفتح الياء
ب
[ اليعقوب ]
: ذكر الحجل ، وجمعه :
يعاقيب ، قال سلامة بن جندل في الشباب « 1 » :
ولّى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه * لو كان يدركه ركضُ اليعاقيب
والركض : الطيران . وقيل : اليعاقيب :
هنا الخيل . شبهت بالحجل في السرعة ، وقيل : لأنها ذات عَقْب ،
وفي الحديث « 2 » : أهديت لعثمان رضي اللّه عنه يعاقيب وهو محرم ، فقام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال له : لم قمت ؟
قال : لا أجلس واللّه يقول :
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
« 3 » .
اختلف الصحابة في ذلك ؛ فبعضهم حرم على المحرم أكل صيد البر سواء اصطاده هو أو غيره ، وهو مروي عن ابن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم .
وعن ابن عباس أنه قال :
الآية مبهمة
، أي تحتمل تحريم الاصطياد والأكل فقضى بتحريمه . وعن عمر وعثمان والزبير وأبي هريرة : جواز أكل الصيد للمحرم إذا اصطاده حلال لغير حرام أو بغير سببه ، وحملوا الآية على معنى الاصطياد ، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي : إذا لم يصطد المحرم ولا صِيد له ولا أعان عليه جاز أكله .
ويعقوب : من أسماء الرجال ، وهو
هامش
( 1 ) البيت له من قصيدة في المفضليات : ( 1 / 566 ) والتكملة ( عقب ) وفي روايته في اللسان ( عقب ) :« . . . يتبعه »بدل« . . . يطلبه ». ( 2 ) لم نجده بهذا اللفظ .
( 3 ) من الآية 96 في سورة المائدة : 5 :أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وانظر الأم ( 2 / 248 ) .