تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4660

مساهمون:

ص٤٦٦٠
المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال « 1 » أبو بكر رحمه اللّه تعالى : « واللّه لو منعوني عِقالًا مما أعطوا النبي عليه السلام لقاتلتهم عليه » . * * *

فَعُول

ر

[ العَقُور ]

: كلب عَقُور ، وفي الحديث « 2 » : قال النبي عليه السلام : « خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم : العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور » . قال الفقهاء : يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء . واختلفوا في قتل سائر السباع ، فقال الشافعي : يجوز للمحرم قتلها ابتداءً . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَن وافقهم : لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر . واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله ؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : يلزمه الجزاء . وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم : لا جزاء عليه .

ل

[ العَقُولُ ]

: الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ . يقال : إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول ، قال دغفل الشيباني : بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ . * * *

فَعِيل

ب

[ العقيبُ ]

: عَقِيبُ الشيء : الذي يعاقبه
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب : الاقتداء بسنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رقم : ( 6855 ) . ( 2 ) هو من حديث عائشة في الصحيحين : أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد ، باب : ما يقتل المحرم من الدواب ، رقم ( 1732 ) ومسلم في الحج ، باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . . رقم ( 1198 ) ، وانظر الأم للشافعي : ( 2 / 226 ) وما بعدها .