وعُقْبة : من أسماء الرجال ، وعقيبة بالتصغير أيضاً .
د
[ العُقْدة ]
: موضع العقد من الخيط ونحوه ، والجميع : عُقَد ، قال اللّه تعالى :
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ
« 1 » : يعني النساء السواحر .
والعُقْدة في اللسان : التعقد ، قال اللّه تعالى :
وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي « 2 » .
وعُقْدة النكاح : وجوبه .
وعُقْدة البيع : كذلك ، قال اللّه تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ « 3 » .
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن شبرمة [ ومن وافقهم ] « 4 » :
الذي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ هو الزوج ، فإن طلق امرأته قبل الدخول وعفا عن إسقاط نصف المهر وأوفاها الكلَّ كان محسناً .
وهذا مروي عن علي رحمه اللّه تعالى
، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال مالك :
الذي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ هو الولي إذا كان أباً ، فإن طلق البكرَ زوجها جاز عفو أبيها عن نصف صداقها ، ولا يجوز ذلك لغير الأب من الأولياء . وقال في معنى قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
« 5 » : إنهن اللواتي دخل بهن أزواجهن ، لهنَّ أن يسقطن النصف الثاني بعد الطلاق ، وهو قول الشافعي الآخر .
وعُقْدة كل شيءٍ : إبرامه .
والعُقْدة : الضيعة .
قال بعضهم : والعُقْدة : ما يكفي المال سنته من الشجر ، ويقال : بل العقدة المكان الكثير الشجر ، قال :
هامش
( 1 ) آية من سورة الفلق : 113 / 4 .
( 2 ) آية من سورة طه : 20 / 27 .
( 3 ) من آية من سورة البقرة : 2 / 237 .
( 4 ) ساقطة من الأصل ( س ) ومن ( ت ) وهي في بقية النسخ .
( 5 ) من آية من سورة البقرة : 2 / 237 ، وقد تقدمت .