« أعتق صفية وجعل عِتْقَها صَداقَها »
قال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : يجوز أن يجعل الرجل عِتْقَ أمَتِه مَهْرَها نحو أن يقول : قد جَعَلْتُ عِتْقَك مَهْرَكِ فأنتِ حرةٌ على ذلك . قال الشافعي : يجوز ، ويجب أن يكون المزوج غيره ، ولا يزوجها من نفسه . قال مالك وابن شبرمة : لا يجوز أن يجعل عِتْقَ أمته مَهْرَها ، واختلفوا : هل تستحق مهراً مع الرضى أم لا ؟ وهل تسعى في قيمتها مع الإباء أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ومحمد : إن رضيت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فعليها .
السَّعاية له في قيمتها . وقال زفر : إن أجابت فلها مهر مثلها ، وإن أبت فلا سَعاية عليها . وقال أبو يوسف والشافعي والثوري والأوزاعي : إن رضيت فلا مهر لها ، وإن أبَتْ فعليها السَّعاية .
وعتقت الفرسُ : إذا سَبَقَت ونَجَتْ ، ومن ذلك اشتُقَّ عتق العبد كأنه خُلِّي فذهب .
وعَتَقَ فرخُ القطاة : إذا طار .
ويقال : عتق فلانٌ بعد استعلاج : إذا رَقَّتْ بَشَرَتُه بعد الغِلظ .
ك
[ عَتَكَ ]
به الطَّيْبُ عَتْكاً : أي لَزِقَ .
وعَتَكَ البولُ على فخذ الناقة : إذا يبس .
وعَتَكَ فلانٌ على فلانٍ بِشَرٍّ : إذا اعترض له .
وعَتَكَ الرجلُ عُتوكاً : إذا ذهب في الأرض . ويقال : لا أدري أين عتكوا : أي أين ذهبوا ووجّهوا .
ويقال : عَتَكَ فلانٌ على يمينٍ فاجرة : أي أقدم .
وعَتَكَ عليه يَضْرِبُه : أي حَمَلَ .
ويقال : عتكت المرأة : إذا اصفرّت من النعمة .
وعتكت القوسُ : إذا اصفرّت من القدم .