م
[ التصريم ]
: صَرّم الحبال : أي قطعها .
وناقة مُصَرَّمةُ الأَطْباء : إِذا قُطِّعت أطباؤها حتى يفسد الإِحليل فينقطع اللبن ليكون أقوى لها ، قال :
أَبْسَسْتَ بالحرب تُمْرِيها مُصَرَّمةً * حتى أحلَّتْ بإِبساس وإِدرار
الإِحلال : نزول اللبن في الضرع .
والإِبساس : قول الحالب : بسْ ، لِتَدِرَّ .
ي
[ التَّصَرِّي ]
: المُصَرَّاة من الشاء : التي حُبس اللبنُ في ضرعها يوماً وليلةً فلم تحلب ،
وفي الحديث « 1 » عن النبي عليه السلام : « لا تُصرُّوا الإِبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بِخَيْر النظرين بعد أن يحلبها ثلاثاً إِن رضيها أمسكها وإِن سخطها ردّها ورد معها صاعاً من تمر »
قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى :
إِذا ردها رد معها صاعاً من تمر . وعن أبي يوسف : يَرُدُّ قيمة اللبن . وعند أبي حنيفة : يصح البيع ولا خيار للمشتري إِذا حلبها ويرجع بنقصان العيب .
* * *
المفاعَلَة
ح
[ المصارحة ]
: يقال : لقيت فلاناً مُصَارحة : أي مواجهة .
ع
[ المصارعة ]
: والصراع : معالجة الرجلين أيهما يصرع صاحبه .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في البيوع ، باب : إِن شاء رد المصراة . . . ، رقم ( 2044 ) ومسلم البيوع ، باب : حكم بيع المصراة ، رقم ( 1524 ) وانظر الحديث في النهاية : ( 3 / 27 ) وفيه قول الإِمام الشافعي وغيره والفائق :
( 2 / 292 - 293 ) وانظر الأم ( باب المصراة ) : ( / 69 ) والموطأ : ( 2 / 653 ) وما بعدها ؛ والنهي في الحديث للغرر والجهالة .