الاستفعال
ف
[ الاستسلاف ]
: استسلفه : أي طلب منه السلف ،
وفي الحديث « 1 » :
« استسلف النبي عليه السلام بكراً فقضاه من الصدقة »
. قال مالك والشافعي : يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء ، وقال أصحاب الشافعي : يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة ، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا . وقال أبو حنيفة ومن وافقه : لا يجوز قرض الحيوان .
م
[ الاستسلام ]
: استسلم لأمر اللّه تعالى :
أي انقاد .
* * *
التَّفَعُّل
ب
[ التَّسَلُّب ]
: تسلبت المرأة على الميت :
أي لبست السِّلاب ، ومنه
الحديث « 2 » :
« تسلَّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت »
ج
[ التَّسَلُّج ]
: حكى بعضهم : تسلّج الشراب : إِذا لَجَّ في شربه .
ح
[ التَّسَلُّح ]
: تسلَّح : إِذا لبس السلاح .
خ
[ التسلُّخ ]
: تسلَّخ جلدُه : إِذا تقشَّر من داء .
[ ط ]
[ التسلُّط ]
: سلَّطه عليه فتسلَّط .
هامش
( 1 ) هو من حديث أبي رافع عند الشافعي : ( 3 / 118 - 122 ) وبه قوله ، وانظر قول مالك ( الموطأ ) :
( 2 / 700 - 702 ) .
( 2 ) ذكر الزمخشري في ( سلب ) : « بكت بنت أمّ سَلمة على حمزة رضي اللّه عنه ثلاثة أيام وتسلّبت ، فدعاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأمرها أن تَنصَّى وتكتَحِل » . الفائق : ( 2 / 192 ) .