وسلم عليه : من السلام ، قال اللّه تعالى :
فَسَلِّمُوا
عَلى أَنْفُسِكُمْ « 1 » .
قيل : أي سلموا ليسلم بعضكم على بعض ، كقوله :
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
« 2 » . وقيل : هو في الداخل بيتاً ليس فيه أحد ، يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
وسلّم في الصلاة ،
وفي الحديث « 3 » :
« مفتاح الصلاة الطهور وإِحرامها التكبير وتحليلها التسليم »
. قال الشافعي :
التسليم فرض ، ولا يجوز الخروج من الصلاة إِلا به . والواجب التسليمة الأولى عنده . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب ويجوز الخروج من الصلاة بغيره مما ينافي الصلاة .
و
[ التسلية ]
: سلّاه من الهمّ : أي أسلاه .
* * *
المفاعَلة
م
[ المسالمة ]
: المصالحة ،
وفي حديث « 4 » النبي عليه السلام : « وإِنَّ سِلْمَ المؤمنين واحدٌ ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إِلا على سواء »
. * * *
الافتعال
ب
[ الاستلاب ]
: استلب الشيءَ : أي سلبه .
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 / 61. . . فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . . ..
( 2 ) سورة البقرة : 2 / 54. . . فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ . . ..
( 3 ) هو بلفظه من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الطهارة ، باب : فرض الوضوء ، رقم ( 61 ) والترمذي في الطهارة ، باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ، رقم ( 3 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 123 و 129 ) وقال الترمذي : « هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُ » : ( 1 / 5 ) ؛ وانظر : الشافعي ( الأم ) :
( 1 / 132 - 133 ) ؛ البَحْر الزّخار : ( 1 / 237 - 280 ) .
( 4 ) الحديث في النهاية لابن الأثير : ( 2 / 394 ) .