ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ » .
قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم : استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري .
وقال الشافعي : يجب على المشتري فقط . وهو قول زيد بن علي .
وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري . وروي عنه وجوبه عليهما جميعاً .
* * *
التفعُّل
ج
[ تَبَرَّجَ ]
: التبرُّج : إِظهار المرأة محاسنها ، قال اللَّه تعالى :
وَلا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى « 1 » .
ز
[ تَبَرَّز ]
: إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة .
و
في الحديث « 2 » : « نهى النبي عليه السلام عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري »
.
ض
[ تَبَرَّضَ ]
: التبرُّض ، بالضاد معجمة :
التبلُّغ بالعيش القليل .
ويقال : تَبَرَّضَ فلان حاجته : أي أخذها قليلًا قليلًا .
وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه :
إِذا جمع منه بَرْضاً إِلى بَرْض أي قليلًا إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها ، قال « 3 » :
وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ * بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ
السَّمَل : الماء القليل يبقى في الحوض .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب 33 / 33 .
( 2 ) عزاه السيوطي لابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر وفيه بدل عبارة « عن التبرز » : « أن يتخلّى » ( الجامع الصغير : 9530 ) وكذا صاحب كنز العمال : ( 26413 ) .
( 3 ) البيت بلا نسبة أيضاً في اللسان ( ب ر ض ) .