تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

الأفعال

[ المجرّد ]

فعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها

ر

[ بَدَرْتُ ]

إِلى الشيء : أي سبقت إِليه . وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب : أي سبقت * * *

ن

[ بَدَنَ ]

: البُدْن : السِّمَن والضِّخَم .

و

[ بَدَا ]

له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ : يمد ويقصر . وبَدَا القوم بَدْواً : إِذا خرجوا إِلى البادية . و في حديث النبي عليه السلام « 1 » : « من بدا جفا » أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس . وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر ، قال اللَّه تعالى :
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ
الرَّأْيِ « 2 » أي ظاهر الرأي . قال أبو إِسحق : أي في بادي الرأي ، فحذفت « في » . ويجوز أن يكون : اتّباعاً ظاهراً . كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي : في أول الرأي . و في الحديث « 3 » : « نهى النبي صَلى اللّه عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها » قال أبو حنيفة : يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل . وكذلك روي عن ابن أبي ليلى . وقال الشافعي : يجوز بشرط القطع . وهو قول زيد بن عليّ . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما : إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع .
هامش
( 1 ) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند « أحمد » ( 2 / 371 ؛ 440 - 441 ) . ( 2 ) سورة هود : 11 من الآية 27 . ( 3 ) من حديث عبد اللَّه بن عمر في الصحيحين وغيرهما : رواه البخاري في البيوع ، باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، رقم ( 2182 ) ؛ ومسلم في البيوع ، باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم ( 1534 ) .