الأفعال
[ المجرّد ]
فعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها
ر
[ بَدَرْتُ ]
إِلى الشيء : أي سبقت إِليه .
وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب : أي سبقت
* * *
ن
[ بَدَنَ ]
: البُدْن : السِّمَن والضِّخَم .
و
[ بَدَا ]
له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ : يمد ويقصر .
وبَدَا القوم بَدْواً : إِذا خرجوا إِلى البادية .
و
في حديث النبي عليه السلام « 1 » : « من بدا جفا »
أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس .
وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر ، قال اللَّه تعالى :
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ
الرَّأْيِ « 2 » أي ظاهر الرأي . قال أبو إِسحق : أي في بادي الرأي ، فحذفت « في » . ويجوز أن يكون : اتّباعاً ظاهراً .
كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي : في أول الرأي .
و
في الحديث « 3 » : « نهى النبي صَلى اللّه عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها »
قال أبو حنيفة : يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل .
وكذلك روي عن ابن أبي ليلى .
وقال الشافعي : يجوز بشرط القطع .
وهو قول زيد بن عليّ .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما : إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع .
هامش
( 1 ) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند « أحمد » ( 2 / 371 ؛ 440 - 441 ) .
( 2 ) سورة هود : 11 من الآية 27 .
( 3 ) من حديث عبد اللَّه بن عمر في الصحيحين وغيرهما : رواه البخاري في البيوع ، باب : بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، رقم ( 2182 ) ؛ ومسلم في البيوع ، باب : النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم ( 1534 ) .