تعالى . وقال في الجديد : يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور . وهو قول أبي حنيفة ، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها .
و
عن عليّ : إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف ، فإِما كفَّر ووفى ، وإِما طلّق .
رواه عنه زيد بن علي
. وهو قول مالك والليث والشافعي .
و
عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود : إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء ، وتكون تطليقة بائنة .
وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللَّه
، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري .
* * *
التفعيل
ب
[ ألَّب ]
القومَ : إِذا جمعهم .
ف
[ أَلَّف ]
بين الشيئين : إِذا جمع بينهما .
ومنه تأليف الكتاب . قال اللَّه تعالى :
وَلكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ
بَيْنَهُمْ « 1 » .
والمُؤَلَّفة قلوبُهم : هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء ، قال اللَّه تعالى :
وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ « 2 » .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي :
وسهمُهم من الصدقات ساقط ، لأن اللَّه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم .
وكذلك عن عمر .
وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر : سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم ، كما كان النبيُّ عليه السلام « 3 » .
ويقال : أُلوف مُؤَلَّفة : أي مكمَّلة .
* * *
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 8 / 63 .
( 2 ) سورة التوبة : 9 / 60 . وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير ( فتح القدير ) ( 2 / 371 - 372 ) .
( 3 ) أي كما كان النبي عليه السلام يتألفهم . الفتح ( 2 / 377 ) وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد ( 718 ) .