والباقون بفتحها . وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء في
( يُقاتَلُونَ )
والباقون بكسرها ، وهو رأي أبي عبيد .
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي لِمَنْ أُذِنَ له « 1 » بضم الهمزة ، والباقون بفتحها .
و
في الحديث « 2 » عن عليّ رضي اللَّه عنه : أنّ الرجل إِذا أَذِن لعبده في شراء شيء كان ذلك إِذْناً له عامّاً .
قال أبو حنيفة ومن وافقه : إِذا أَذِنَ له في جنس من التجارة خاصّ كان مأذوناً في غيره .
قال أصحابه : فإِن أَذِن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذوناً له استحساناً .
قال الشافعي : إِذا أَذِن له في تجارة خاصة لا يكون إِذناً له في غيرها . وهو قول زيد بن عليّ .
قال أبو حنيفة : لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يَنْهَهُ كان ذلك إِذناً في التجارة .
قال زفر والشافعي : لا يكون إِذناً .
ي
[ أَذِيَ ]
: رجل أَذٍ : شديد التأذِّي .
* * *
الزيادة
الإِفعال
ن
[ آذَنَه ]
بالأمر : أي أَعْلَمَه به . ومنه قوله تعالى :
آذَنْتُكُمْ
عَلى سَواءٍ « 3 » . وقرأ
هامش
( 1 ) سورة سبأ : 34 / 23 ؛ وأولها :لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ . . . »، وانظر هذه القراءات في فتح القدير :
( 4 / 324 - 325 ) .
( 2 ) هو في مسند الإِمام زيد بن علي : ( باب العبد المأذون له في التجارة ) ( 247 ) ، وانظر السيل الجرار للشوكاني :
( 3 / 130 ) والبحر الزخار للمهدي أحمد بن يحيى ( 3 / 303 ) .
( 3 ) سورة الأنبياء : 21 / 109 .