وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما : يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما ، ولا يضمن الأجير الخاص ، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص .
وعند أبي حنيفة : لا يضمن الأجير الخاص ، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه .
وللشافعي في تضمين الأجير قولان :
أحدهما : يضمن ، والثاني : لا يضمن ؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك .
و
روي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك
، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح .
وعن الليث : الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم .
ل
[ الأجِيل ]
: الماء المستنقع .
* * *
فَعَلَى ، بفتح الفاء والعين
ل
[ أَجَلَى ]
: اسم موضع ، قال « 1 » :
حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ * بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ
* * *
هامش
( 1 ) الشاهد دون عزو في معجم البلدان ( أجلى ) ، وفي اللسان والتاج ( أجل ) .