تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده . وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . قال أبو حنيفة : فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً ، وفي القياس هو جائز ، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز . وقال الشافعي : كلُّ ذلك جائز . وأجَّلَه : إِذا داواه من الإِجْل ، وهو وجعُ العنق . * * *

المُفَاعَلة

ر

[ آجَرَه ]

: الدارَ وغيرها : من الإِجارة . * * *

الافتعال

[ ر ]

[ ائْتَجَر ]

عليه بكذا : من الأجر . * * *

الاستفعال

ر

[ اسْتَأْجَرَ ]

الدارَ وغيرها : من الإِجارة ، قال اللَّه تعالى :
يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ « 1 » . و في الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه » . * * *

التَّفَعُّل

ل

[ تَأَجَّل ]

الماءُ : إِذا اجتمع . ومكانه : المَأْجَل . ويقال : تأجَّلت البهائم : إِذا صارت آجالًا .

م

[ تَأَجَّم ]

النهار : إِذا اشتد حرُّه . وتأَجَّم فلان على فلان : إِذا اشتد غضبه عليه . * * *
هامش
( 1 ) سورة القصص 28 / 26 ؛ وراجع فتح الباري ( كتاب الإِجارة ) : ( 4 / 444 ) . ( 2 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( 6 / 120 ) .