شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِن ثمنه قبل أن ينقده .
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل .
قال أبو حنيفة : فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً ، وفي القياس هو جائز ، وإِن اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز .
وقال الشافعي : كلُّ ذلك جائز .
وأجَّلَه : إِذا داواه من الإِجْل ، وهو وجعُ العنق .
* * *
المُفَاعَلة
ر
[ آجَرَه ]
: الدارَ وغيرها : من الإِجارة .
* * *
الافتعال
[ ر ]
[ ائْتَجَر ]
عليه بكذا : من الأجر .
* * *
الاستفعال
ر
[ اسْتَأْجَرَ ]
الدارَ وغيرها : من الإِجارة ، قال اللَّه تعالى :
يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ « 1 » .
و
في الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام :
« من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه »
. * * *
التَّفَعُّل
ل
[ تَأَجَّل ]
الماءُ : إِذا اجتمع . ومكانه :
المَأْجَل .
ويقال : تأجَّلت البهائم : إِذا صارت آجالًا .
م
[ تَأَجَّم ]
النهار : إِذا اشتد حرُّه .
وتأَجَّم فلان على فلان : إِذا اشتد غضبه عليه .
* * *
هامش
( 1 ) سورة القصص 28 / 26 ؛ وراجع فتح الباري ( كتاب الإِجارة ) : ( 4 / 444 ) .
( 2 ) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( 6 / 120 ) .