الزيادة
التَّفْعيل
ر
[ أَبَّرَ ]
التَّأْبِير : تلقيح النخل .
وفي حديث ابن عمر « 1 » عن النبي عليه السلام : « من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع ، إِلا أن يشترطها المبتاع » .
عند أبي حنيفة وصاحبيه : إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها ، إِلا أن يشترطها المبتاع .
وعند مالك والشافعي : إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع ، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري .
س
[ أَبَّس ]
به :
إِذا احتقره .
ل
[ أَبَّلَ ]
الرجل : إِذا كثرت إِبله ، قال طفيل الغنوي : « 2 »
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما * أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ
وأَبَّل إِبلَه : أي جعلها قطيعاً قطيعاً .
ن
[ أَبَّن ]
التَّأْبِين : مدح الرجل بعد موته ، قال : « 3 »
فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال : أَبَّنَه : أي اتّبع أَثره .
* * *
الافْتِعَال
ر
[ ائْتَبَرَ ]
: الْمُؤْتَبِر : صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في البيع ، باب : من باع نخلًا قد أُبِّرت . . . رقم ( 2090 ) ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلًا عليها ثمرة رقم ( 1543 ) .
( 2 ) ديوانه ( 71 ) .
( 3 ) رؤبة ، ديوانه ( 162 ) .