تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

الزيادة

التَّفْعيل

ر

[ أَبَّرَ ]

التَّأْبِير : تلقيح النخل . وفي حديث ابن عمر « 1 » عن النبي عليه السلام : « من باع نخلًا بعد أن يؤبّرها فثمرتها للبائع ، إِلا أن يشترطها المبتاع » . عند أبي حنيفة وصاحبيه : إِذا باع الرجل نخلًا بعد إِطْلاعها فثمرتها للبائع أَبَّرها أو لم يؤبّرها ، إِلا أن يشترطها المبتاع . وعند مالك والشافعي : إِن أَبّرها البائع فهي له إِلا أن يشترط المبتاع ، وإِن لم يؤبرها فهي للمشتري .

س

[ أَبَّس ]

به : إِذا احتقره .

ل

[ أَبَّلَ ]

الرجل : إِذا كثرت إِبله ، قال طفيل الغنوي : « 2 »
فَأَبَّلَ واسْتَرْخَى بِهِ الحَالُ بَعْدَما * أَسَافَ ولولا سَعْيُنَا لم يُؤَبِّلِ
وأَبَّل إِبلَه : أي جعلها قطيعاً قطيعاً .

ن

[ أَبَّن ]

التَّأْبِين : مدح الرجل بعد موته ، قال : « 3 »
فَامْدَحْ بِلالًا غَيْرَ ما مُؤَبَّنِ
ويقال : أَبَّنَه : أي اتّبع أَثره . * * *

الافْتِعَال

ر

[ ائْتَبَرَ ]

: الْمُؤْتَبِر : صاحب الزرع إِذا أَبر له الآبرُ .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في البيع ، باب : من باع نخلًا قد أُبِّرت . . . رقم ( 2090 ) ومسلم في البيوع ، باب : من باع نخلًا عليها ثمرة رقم ( 1543 ) . ( 2 ) ديوانه ( 71 ) . ( 3 ) رؤبة ، ديوانه ( 162 ) .