تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

اليمين

اليمين في اللغة ضد اليسار ، والجارحة الخاصة ، والقوة والقدرة ، والقسم ، وهي بالمعنى الأخير ترادف الحلف والإيلاء وهي بهذا المعنى مورد البحث في الفقه ، والظاهر أنه ليس لها مصطلح شرعي بل قد كثر استعمال اللفظ في هذا المعنى ورتب الحكم في الشريعة أيضا عليه على اختلاف المسألة أقسامه فموضوع الأحكام قسم من المعنى اللغوي . فاليمين في كلمات الفقهاء على أقسام أربعة : الأول : يمين اللغو أو غير المؤاخذ عليها ، وهي الحلف لا مع قصد جدي ، نظير قول المتكلم لا واللّه وبلي واللّه فيما يكثر استعماله بين الناس من غير عقد القلب عليه ومنها أيضا ما يسبق اللسان به من غير تعمد ، ومنها الحلف على نحو الجدّ مع عدم اجتماع شرائط اللزوم وهذا القسم لا أثر له في الشريعة من حرمة أو كفارة . الثاني : ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شيء في الماضي أو الحال أو في الاستقبال مع مطابقته للواقع وهذا القسم أيضا لا أثر له إلزاميا . الثالث : يمين الغموس وهي الحلف على الأخبار كذبا عن عمد ، ومنه الحلف كاذبا عند الحاكم لأخذ مال الغير أو إبطال حقه وهذا القسم محرم بالإجماع والضرورة والعقل ولذلك سمي غموسا لغمسه الحالف في الإثم أو في النار ولا أثر له غير ذلك . الرابع : يمين المناشدة وهي ما يقرن به الطلب والسؤال فيقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المطلوب كقول السائل أسألك باللّه أن تفعل كذا ولا أثر لها أيضا ولا يجب على المطلوب منه ترتب الأثر عليها بل يندب ذلك . الخامس : يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا لتنجيز ما قصده من فعل أو ترك في المستقبل ، كقوله : واللّه لأصومن غدا وهذا القسم هو الذي جعلوه في مقابل النذر والعهد ، وحقيقته إنشاء التأكيد والتنجيز لما أراد فعله أو تركه فيما يأتي فهو من الإيقاعات ، وقد عقد الفقهاء له كتابا في مقابل أخويه ، وذكروا في بيان قاله فروعا كثيرة ترجع إلى بيان قال الحلف والحالف والمحلوف عليه ، والآثار الشرعية المترتبة عليها . نظير انه لا تنعقد اليمين إلّا