الحرام إضلال عن سبيل اللّه ، واللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا .
وهنا نصوص كثيرة أخرى أيضا لا إشكال في دلالتها على حرمة الغناء على نحو الإطلاق فراجع ( الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99 ) .
الثاني : قد نسب إلى المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا ،
واختصاص الحرمة بمقارناته الغالبة كدخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما ، وقد أنكر النسبة بعض مدعيا أن مرادهما التفصيل بين الغناء الحق والباطل والأول هو التغني بالأشعار المشتملة على ذكر الجنة والنار والمواعظ ونحوها ، والثاني ما كان متعارفا في مجالس أهل اللهو من بني أمية وبني العباس ، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارن حرام وهذا قد اختاره النراقي أيضا فراجع المفصلات .
الغنم والضأن والمعز والشاة
الغنم بالتحريك في اللغة اسم جمع لا واحد لها من لفظها وهي مؤنث موضوع للجنس الأعم من الضأن والمعز والذكور والإناث ويجمع على أغنام وغنوم ، وهي حيوان معروف بين الناس كافة ، بل هي أنفع البهائم والأنعام وآنسها بالإنسان ، وأطيبها لحما وأجودها شحما ، والضأن اسم جنس لغير المعز من أقسام الغنم ، والمعز اسم جنس لغير الضأن من الغنم ، ويقال للواحدة من كل من الضأن والمعز شاة .
ثم إن الغنم موضوع في الشريعة لأحكام كثيرة من تكليف ووضع ، وقد وقع البحث عنها في الفقه في موارد ، نظير كونها من الأجناس الزكوية فتتعلق بها هذه الضريبة الشرعية الهامة بشروط خاصة ، وكونها من مصاديق الهدي الواجب في الحج ، وتعينها في أغلب كفارات إحرام الحج والعمرة ، وكونها أحد أطراف التخيير في دية القتل وديات الأعضاء ، وكذا الأضحية والعقيقة ونحوها فراجع عنوان الإبل والأنعام .