خوفه ، السابع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا ، الثامن عشر لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، التاسع عشر لصلاة الشكر ، العشرون لتغسيل الميت ولتكفينه .
والقسم الثاني أي المندوب بعد الفعل فهو أيضا أغسال ، الأول غسل التوبة فإذا ندم واستغفر اغتسل ندبا ، ويمكن أن يكون لقبولها أو لسرعة القبول أو لكماله فيرجع إلى القسم السابق ، والأول أظهر ، الثاني غسل المولود وعن الصدوق وجوبه من حين الولادة إلى ثلاثة أيام ، الثالث غسل رؤية المصلوب ، بحق كان أو بجور ، الرابع غسل من ترك صلاة الآيات للكسوفين ، مع احتراق القرص فيغتسل ثم يقضيها ، الخامس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها فإنه لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من طيبها ، السادس غسل من شرب مسكرا فنام فكأنه صار عروسا للشيطان فيغتسل شبه غسل الجنابة ، السابع غسل من مس ميتا بعد غسله ، ثم إن وقت هذا القسم من الغسل بعد الفعل إلى آخر العمر ، وان الأفضل الإتيان به فورا ففورا ، ولا ينتقض الأغسال الزمانية بالحدث وينتقض به القسم الأول من الفعلية وينتقض به المكانية .
غسل الميت
وقد عرفت ان الغسل عبادة مستقلة مخترعة من جانب الشارع ، وان له أنواعا كثيرة واجبة ومندوبة ، والعنوان شامل لغسل الميت أيضا إلّا أن له جهات خاصة اقتضت افراده بالذكر ، لأنه يمتاز عن سائر أنواعه كما وكيفا ، أما الكم فإن المشروع فيه ثلاثة أغسال مرتبة كل واحد نظير غسل الجنابة ، وأما الكيف فيجب أن يكون الأول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح أي الخالص من الخليطين ، ويشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في سائر الأغسال من شروط الصحة والكمال ، الترتيب بينها على النحو المزبور ، والمماثلة بين الغاسل والميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة وعكسه عدا الموارد التالية : الأول الطفل الميت الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فلا تجب المماثلة حينئذ ، الثاني الزوج والزوجة دائمة أو منقطعة وجد المماثل أو لم يوجد ،