القاضي المنصوب ، وعزله إمام الجمعة والجماعة ، وعزله أمراء الجيش ، ورؤساء الأمور ، والعاملين للزكاة والصدقات ، والمتولّين للأوقاف ، والمتصدّين لأمور القصّر والغيّب ، ومن ذلك عزل وصي الميت ، والقسم للصغار والمتولي للأموال والأوقاف ، من ناحية الأشخاص ، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم .
العصير
العصير فعيل بمعنى المفعول ، وهو ما تحلّب مما عصر من الأجسام ، وليس له اصطلاح خاص في الشرع والفقه ، وقد ذكر في الفقه لوقوع بعض مصاديقه موضوعا للحرمة والنجاسة ، فذكروا في باب الطهارة ان عصير العنب إذا غلى واشتدّ يلحق بالخمر في الحرمة والنجاسة ، على المشهور في الثاني ، وذلك قبل ان يذهب ثلثاه ، وذكروا أيضا انه لا فرق في ترتب الحكمين بين غليانه بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، فإذا ذهب ثلثاه حل وطهر ، ولا فرق في ذهاب الثلثين أيضا بين حصوله بأحد الوجوه الثلاثة على خلاف فيه . وبالجملة غليان العصير سبب لعروض حكمين متلازمين وذهاب ثلثيه سبب لزوالهما وطرو حكمين متلازمين آخرين . ولا فرق أيضا بين العصير ونفس العنب إذا غلى جوفه ولا يلحق به عصير الزبيب والتمر .
العقد
العقد في اللغة نقيض الحل فهو الشد والإبرام يقال عقد الحبل من باب ضرب شد أحد طرفيه بالآخر أو بحبل آخر ، وفي المجمع : أوفوا بالعقود هي جمع عقد بمعنى المعقود وهو أوكد العهود ، والفرق بين العقد والعهد ان العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ولا يكون إلّا من متعاقدين ، والعهد قد ينفرد به الواحد ، وأصله عقد الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل انتهى .
وفي المفردات : العقد الجمع بين أطراف الشيء ويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد