تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
والترتيب فيها واجب شرطا فلو قدم المتأخر مع القدرة على المتقدم كأن صام في كفارة القتل مع القدرة على العتق أو أطعم مع القدرة على الصيام لم يجزه عن الكفارة وهكذا غيره .

الترتيب في طبقات الإرث

لا إشكال في حقية قانون التوارث وإن الأحياء لا بد من أن يرثوا ما تركه الأموات من مال أو حق ، وأن ذلك مما يقتضيه طبع حياة المجامع الذين يرتبط بعضهم ببعض بنسب أو مصاهرة ، فيموت السابق ويخلف اللاحق ، وأنه مما أمضاه اللّه في الدّين وجميع الشرائع السماوية ، وهذا في أصل التوارث وأما خصوصياته الثابتة في الشرائع ولا سيما في شريعة الإسلام فهي مما اخترعه الشارع وتعبد به الناس ، وجعل للتوارث أسبابا وللورثة مراتب وللمراتب طبقات ، وقد ثبت الترتيب في الشريعة بين الأسباب بعضها مع بعض في الجملة ، وبين الطبقات كذلك وتفصيل ذلك تحت عنوان الإرث فراجع .

التسامح

( قاعدة التسامح ) مفهوم الكلمة في اللغة واضح يقال تسامح في كذا تساهل فيه وهو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن استفادة حكم شرعي استحبابي أو رجحان عقلي يترتب عليه المثوبة شرعا ، عن دليل ناقص الحجية غير تام الدليلية بواسطة قيام الحجة على ذلك ، فهو قاعدة كلية لها موضوع ومحمول موضوعها ورود دليل غير تام الحجية على رجحان أمر في الشريعة ومحمولها الحكم برجحانه شرعا أو ترتب المثوبة عليه عقلا . ويتفرع على العنوان أمور تتضح بها حقيقته وشروطه وأحكامه ، نظير أنه يعتبر فيه ورود ما يحكى عن استحباب عمل أو ثبوت مثوبة وأجر عليه ، ولا إشكال في تحقق ذلك بورود النص منسوبا إلى المعصوم كالأخبار الضعيفة غير المنجبرة والمراسيل المنقولة بطرقنا بل وطرق العامة أيضا ، لصدق البلوغ المأخوذ من أدلة القاعدة ، وفي تحققه بالإجماع المنقول والشهرة الفتوائية أو فتوى ففيه واحد أو الظن الانسدادي في الجملة إشكال فضلا
مصطلحات الفقه — صفحة 141 | الشيخ علي المشكيني