تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات الفقه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الآيات واليومية جاز تقديم المتأخر وتأخير المتقدم . وأما الفوائت اليومية فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها ، والذي اشتهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ادعى عليه الإجماع غير واحد وجوب الترتيب بينها مطلقا ، ويظهر من بعضهم عدمه مطلقا ، ومن ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطا شرعيا في الأدائية منها فيجب في قضائها أيضا كالظهرين والمغربين ، وبين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح والظهر وكالعصر والمغرب ، فإن الترتيب في أدائها تكويني لا شرعي ، ومن رابع وجوبه مع العلم بالمتقدم والمتأخر وعدمه معه عدمه ، فلو فات منه الصبح والظهران في مدة أسبوع ، فعلى القول بوجوبه مطلقا لزم في القضاء الشروع من أول الفائتة والإتمام على ترتيب الفوت ، وعلى القول بعدمه مطلقا جاز له الإتيان بسبع صبح قضائية ثم بسبع عصر ثم بسبع ظهر ، وعلى القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح ولزم تقديم ظهر كل يوم على عصره أو تقديم السبع من الظهر على السبع من العصر وأجود الأقوال التفصيل الأول .

الترتيب في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قد عرفت تحت عنوان الأمر والنهي وجوب العنوانين بوجوب توصلي كفائي مؤكد عقلي وشرعي ثابت بالأدلة الأربعة والضرورة من المذهب والدين ، وعرفت أيضا ان لكل منهما مراتب ثلاث : الأمر والنهي قلبا ولسانا وعملا وان لكل مرتبة أيضا مراتب وشعب ، وانه صرحوا أيضا بلزوم الترتيب بين المراتب فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلى اللاحقة فراجع العنوانين .

الترتيب في أعمال الحج

الحج عبادة خاصة مجعولة من جانب اللّه تعالى لأول إنسان خلقه في أرضه أو أسكنه فيها ، ثم شرعه لنسله وذريته دهرا بعد دهر وجيلا بعد جيل إلى زماننا هذا .
مصطلحات الفقه — صفحة 138 | الشيخ علي المشكيني