تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
4 : 49 / 128 والفقيه 2 : 4 / 1577 ، والظاهر : أنّ منه ما في التهذيب 4 : 52 / 135 : عن عليّ بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا : الزكاة لأهل الولاية . . . . والظاهر : أنّ الشيخ قدس سره أورد من هذا الخبر الطويل هنا قطعةً رواها زرارة ، وذكر في أوّلها أصل سند الخبر الذي يشترك فيه زرارة وابن مسلم . منها : ما في الكافي 7 : 109 / 2 - وعنه أخذ في التهذيب 9 : 303 / 1081 والاستبصار 4 : 155 / 583 - : بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد وبريد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير . . . قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجدّه ، أو قلت : ترك جدّه وأخاه لأبيه وأمّه ، قال : المال بينهما ، وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة . . . قال زرارة : « هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف » . وفي الكافي 7 : 110 / 8 : بسند آخر عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمّه وجدّه ، قال : المال بينهما نصفان ، ولو كانوا أخوين أو مائةً كان الجدّ معهم كواحد منهم إلى آخر الخبر نظير ما مرّ ، ومثله في التهذيب 9 : 305 / 1087 والاستبصار 4 : 156 / 589 والفقيه 4 : 284 / 5640 . حصيلة الكلام : أنّ السائل هو زرارة وهو يؤكّد ما ذكرنا من كون فاعل « قال : قلت » هو زرارة . ثمّ إنّه يستفاد من عبارة زرارة « هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه . . . » : أنّه روى أوّلًا عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ أشار إلى سماعه ذلك عن أبيه أيضاً ، وأمّا سائر رواة الخبر فلعلّ بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وبعضهم رواه عن أبي