وفي : 205 / 595 - ونظيره في الاستبصار 1 : 167 / 580 - : حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قال : قلت : في رجل لم يصبّ الماء وحضرت الصلاة . . . ، قال : لا . . . قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمّم . . .
قال : يخرج ويتوضأ . . . .
وفي : 331 / 970 - ونظيره في الاستبصار 1 : 214 / 756 - : حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه . . . .
وفي 3 : 155 / 333 : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن رهط ، عن كليهما عليهما السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام : أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر و . . . ورووا أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء . . .
قال : قلت : وان هو قرأ سورةً واحدةً في الخمس ركعات ، ففرّقها بينهم ؟ قال :
أجزأه أمّ الكتاب . . . ، والرهط الذين رووه : الفضيل وزرارة وبريد ومحمّد بن مسلم .
التحقيق في وجه إفراد « قال :
قلت » في السند وما يشبهه
ومع ورود هذه الموارد - وموارد أخرى سنشير إليها - يشكل الالتزام بوقوع التحريف في السند ، ولا يبعد كون لفظ الخبر وارداً من طريق أحد الرواة - كزرارة - وإن كان جميعهم رووا مضمون الخبر ، فالضمير راجع إلى من كان له لفظ الخبر .
ومن المحتمل عدم حفظ الراوي عن هؤلاء ، اسمَ القائل للإمام عليه السلام ، ولذلك اكتفى بالضمير .
وممّا يقرّب ما ذكرنا - من احتمال الجمع بين الروايات المتّفقة المضمون المختلفة الألفاظ - ، ما ورد في التهذيب 8 : 28 / 85 والاستبصار 3 : 270 / 960 : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ،
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 327
مساهمون: السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
ص٣٢٧