تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
البقر أيضاً [ الكافي 3 : 534 / 1 و 2 ] عن الخمسة ، عنهما عليهما السلام ، وفي آخره : « زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقر » انتهى . نقد كلامه قدس سره بما ورد في الأسناد قلت : التحريف في السند وإن كان محتملًا لكنّ الجزم به مشكل ، خصوصاً مع ورود نظير ذلك في غير هذا المورد أيضاً : ففي الكافي 3 : 206 / 2 بسنده عن الحلبي وزرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين . . . ، وقد مرّ البحث عنه . وفي : 463 / 2 : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف : كم هي وكيف نصلّيها ؟ فقال : عشر ركعات . . . قال : قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت . . . ، وعن الكافي نقل في التهذيب 3 : 156 / 335 . وفي التهذيب 4 : 198 / 570 : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمّ تفطر . . . قلت : لم ذلك ؟ قال : لانّه قد حضرك فرضان . . . وفي 7 : 17 / 75 : ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بين أهله ربا . . . قلت : فالمشركون بيني وبينهم رباً ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّهم مماليك ، فقال : إنّك لست تملكهم . . . ، ونظيره في الاستبصار 3 : 71 / 236 . وأشكل من ذلك ما ورد في التهذيب 1 : 27 / 67 : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : الحائض والجنب يقرآن شيئاً ؟ قال : نعم . . .
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 326 | السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني