العضو « 1 » .
لأن هذه الرواية ضعيفة السند ، فالشيخ رحمه اللّه يرويها بسنده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون « 2 » عن الأصم « 3 » عن مسمع ، وكل من محمد بن الحسن بن شمون والأصم ضعيف ، فقد عبرت كتب الرجال عن الأول بأنه كان واقفيا ثم غلا ، وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته ، وعن الثاني بأنه ضعيف غال ليس بشيء له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت ، وكان من كذابة أهل البصرة .
أما الشيخ الكليني فيروي نفس هذه الرواية بالسند نفسه عن مسمع « 4 » إلا أن في بعض نسخه توجد كلمة ( الناقلة ) بدل كلمة ( النافذة ) ، وهي النسخة المثبتة في الأصل وفي الوسائل كذلك « 5 » ، وهو مما يزيد في وهن هذه الرواية إذ لم يعلم منها أيّ من النوعين .
ويلاحظ هنا أن هذا الحكم ممن تستوي فيه المرأة مع الرجل ؛ إذ المناصفة إنما يرجع إليها حيث تصل الدية إلى ثلث دية الرجل وأما قبله فلا فرق بينهما ، ويدل على هذا الحكم العديد من النصوص منها ما رواه :
الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جراحات المرأة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 257 ب ( 26 ) ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ح 15 .
( 2 ) رجال النجاشي : 335 في ترجمة محمد بن الحسن بن شمون رقم ( 899 ) .
( 3 ) قال عنه النجاشي : عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم المسمعي بصري ، ضعيف غال ليس بشيء ، رجال النجاشي : 217 في ترجمته رقم ( 566 ) .
( 4 ) الكافي 7 : 325 ب ( 35 ) من أبواب الديات ح 12 .
( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 380 ب ( 2 ) من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 7 .