والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحات المرأة ضعفين « 1 » .
كما لا يبعد شمول الحكم للذمي أيضا لما دل على ذلك من أخبار ، وأن ديته أقل من دية المسلم ، وتعيينها بثمانمائة درهم كما في رواية :
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : دية الذمي ثمانمائة درهم « 2 » .
وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم « 3 » .
إلى غيرهما من روايات المورد .
أقول : ما دل على هذا وارد في دية النفس سوى واحدة منها واردة في عين الذمي ، ففي رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ، قال : إن دية عين النصراني « 4 » أربعمائة درهم « 5 » .
وأخرى رواها الشيخ قدّس سرّه بسند ضعيف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه « 6 » .
أما تعدية الحكم إلى الجراح فقد يقال بأنه قياس غير معتبر ، إلا أن تصريح الروايات بأخذ النسبة المعينة من دية الرجل كدية لأنواع تلك الجراح يعني ثبوت تلك النسبة نفسها في دية الذمي كذلك ، فحيث ثبت أن مقدار هذه هي
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 298 ب ( 20 ) من أبواب الديات ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 217 ب ( 13 ) من أبواب ديات النفس ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 217 ب ( 13 ) من أبواب ديات النفس ح 2 .
( 4 ) في نسخة : الذمي .
( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 218 ب ( 13 ) من أبواب ديات النفس ح 4 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 10 : 169 ب ( 14 ) من القود بين الرجل والنساء والمسلمين والكفار . . ح 45 .