2 - عدم نصب العداء للنبي وآله الطاهرين عليه السّلام .
3 - بذل الجزية ممن يكتفى بها من الكفار كاليهود والنصارى ، والمجوس - على قول ضعيف - .
4 - المهادنة مع شرائطها المفصلة في محلها .
5 - الأمان أو شبهة الأمان وهو ما يسمى أيضا بالذمام .
6 - النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام .
وأما إذا كان معصوم الدم لواحد من هذه الأمور فلا شك في حرمة سحب الدم منه كما لا شك في ثبوت الدية إذا كان السحب من مسلم غير ناصبي ،
والظاهر أن مقدار هذه الدية يتحدد بنوع الجرح الذي يعمله الساحب في جسم المسحوب منه وتعيّب أو عدم تعيب العضو الذي سحب منه الدم .
فإن كان السحب - كما هو المتعارف - بإنفاذ إبرة التزريق المعروفة ولم يؤد إلى عيب العضو فالظاهر أن الدية هنا هي عشر دية الرجل أي مائة دينار شرعي « 1 » ، استنادا إلى ما رواه :
الشيخ الكليني قدّس سرّه في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحة الأعضاء ضمن حديث : وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار « 2 » .
ولصحة هذه الرواية يقدم الأخذ بها على ما رواه الشيخ قدّس سرّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك
هامش
( 1 ) الدينار الشرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ما يعادله وزن ثماني عشرة حبة حمص وهي القيراط الصيرفي .
( 2 ) الكافي 7 : 324 ب ( 35 ) دية الجراحات والشجاج ح 5 .