تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الزراعية في العراق « 1 » ، إلى تشريع قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 50 لسنة 1932 ، كما عمدت إلى تشريع قانون اللزمة المرقم 51 لسنة 1932 الذي كان يهدف إلى تنظيم حقوق التصرف في الأراضي الأميرية غير المفوضة بالطابو وقانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 . وقامت أيضا بتشريع قانون جديد لتسوية حقوق الأراضي وهو رقم 29 لسنة 1938 « 2 » وبتشريع قانون بيع الأراضي الأميرية رقم 11 لسنة 1940 ، وقانون تفويضها رقم 48 لسنة 1941 ، ثم قانون ضريبة الأرض وتعديله والأنظمة الصادرة بموجبه . وبناء على الوضع الخاص في كل من لواء ( العمارة ) ولواء ( المنتفك ) فقد شرعت الحكومة كذلك قانون منح اللزمة في أراضي العمارة رقم 42 لسنة 1952 لغرض تطبيقه على الأراضي المعطاة بالإيجار للمتصرفين فيها ، وقانون حسم النزاع في أراضي المنتفك رقم 23 لسنة 1939 الذي لم يكتب له التنفيذ حتى عام 1952 ، حيث شرع بدله قانون حسم النزاع في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو في لواء المنتفك رقم 40 لسنة 1952 « 3 » . ولكن يبدو بالرغم من أصالة وقدرة بعض هذه الاجراءات
هامش
( 1 ) . الإصلاح الزراعي وإعمار الأراضي - المقدمة ( ذ - ض ) . ( 2 ) . صدر أخيرا قانون رقم 67 لسنة 969 وذلك لتعديل بعض بنود قانون التسوية المذكور ، ومنها إلغاء نظام منح اللزمة في الأراضي الأميرية . ( 3 ) . وفيما يتعلق بخصوص مشاكل الأراضي الواقعة في هذين اللواءين والممتدة إلى عهد العثمانيين فقد صدر أخيرا وفي 13 أيار سنة 1969 قانون رقم 66 لتعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم 35 لسنة 958 ، وذلك لتخفيض الحد الأعلى مما يملك للزراعين من سراكيل وملتزمين وأصحاب محرمات ، ووضع قواعد ثابتة لتحديد صفاتهم ، بعد أن نتج عن تطبيق القوانين التي سبقت هذا القانون ومنها قانونا رقم 66 لسنة 1965 ورقم 199 لسنة 1964 من اجتهادات خاطئة تؤثر على خطط الإصلاح الزراعي في هذين اللواءين ، كما جاء في الأسباب الموجبة .