تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الخاصة بالمواد المنجمية والمقلعية « 1 » . كما نصت هذه القوانين ونحوها على انحصار حقوق الامتياز في استثمار المعدن ضمن الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار ولا تمتد إلى عروق المعدن ذاتها . تقول المادة الخامسة من قانون المعادن والمقالع الحجرية العراقي : « تنحصر حقوق صاحب الإجازة في استثمار المواد التي أجيز له استثمارها ضمن الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار إلى عمق غير محدود بالنسبة للمناجم ، وإلى مستوى المياه الجوفية بالنسبة للمقاطع ، ولا تمتد هذه الحدود إلى عروق الأحجار أو شعبها أو طبقاتها الكائنة خارج تلك الحدود » . والقول بملكية المعادن أصلا إلى الدولة . لا يعنى كذلك في القانون ملكية المناجم لها . يقول السنهوري « 2 » وهو بصدد شرح بعض مواد قانون المناجم والمحاجر المصري : « ويجب التمييز بين المواد المعدنية الموجودة بالمناجم ، والمناجم ذاتها . فالذي أصبح ملكا للدولة هي المواد المعدنية . أما المناجم ، أي باطن الأرض ، فتظل مملوكة لصاحب الأرض على حكم الأصل إن كان للأرض صاحب » . هذا ويشمل ذلك الحكم في ملكية الدولة للمعادن في القانون سائر أنواعها دونما تحديد . من الفلزات واللافلزات ، ومن العناصر المشعة كاليورانيوم والراديوم وخاماتها ، وكذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة ونحوها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الخفيف ، الملكية في الشريعة الإسلامية - 51 . ( 2 ) . الوسيط - 8 / 578 . ( 3 ) . راجع المادة الثانية من قانون المعادن والمقالع الحجرية العراقي رقم 66 لسنة 962 .
إحياء الأراضي الموات — صفحة 262 | محمود المظفر