تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحياء الأراضي الموات — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
- التحجير . - والإقطاع . - والحمى ، وما إليه من التخصيص لبعض المنافع العامة . فبالنسبة إلى انتفاء الحق الأول وهو :

حق التحجير :

كشرط من شروط القيام بالإحياء . لقد سبق أن تكلمنا عنه وانتهينا فيه إلى أنه - بمدلوله الذي رجحناه - لا يعطى لصاحبه أي حق من الحقوق على قطعة الأرض الموات ، كما لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب عادة على غيره من التصرفات النافذة . لذلك فإن انتفاء التحجير لا يعتبر في رأينا كما لا يعتبر في ظاهر رأى البعض « 1 » من الإمامية ، وفي ظاهر رأى الأحناف « 2 » وبعض الشافعية « 3 » شرطا من شروط الإحياء ، من حيث إن التحجير بنفسه لا يمنع الغير من القيام بالإحياء . ولا يمنعنا من هذا القول - بناء على ما حققناه - اتجاه أكثرية الفقهاء إلى الرأي المقابل الذي يجعل انتفاء التحجير شرطا من شروط الإحياء ،
هامش
( 1 ) . كالشهيد الأول في ( الدروس - 293 ) الذي أسهب في تعداد شروط الإحياء ، ولكنه لم يذكر من بينها شرطية عدم التحجير . ( 2 ) . سوغ الأحناف للغير أن يقوم بإحياء الأرض المحجرة الموات ، وإن كان لم يمض على تحجيرها ثلاث سنين ، وهي مدة إبلاء الأعذار عندهم ( راجع : مجمع الأنهر - 2 / 559 . الزيلعي في تبيين الحقائق - 127 . والفتاوى المهدية - 5 / 315 ) . ( 3 ) . الماوردي - 178 . والغزالي في الوجيز - 1 / 242 .
إحياء الأراضي الموات — صفحة 116 | محمود المظفر