- التحجير .
- والإقطاع .
- والحمى ، وما إليه من التخصيص لبعض المنافع العامة .
فبالنسبة إلى انتفاء الحق الأول وهو :
حق التحجير :
كشرط من شروط القيام بالإحياء . لقد سبق أن تكلمنا عنه وانتهينا فيه إلى أنه - بمدلوله الذي رجحناه - لا يعطى لصاحبه أي حق من الحقوق على قطعة الأرض الموات ، كما لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب عادة على غيره من التصرفات النافذة .
لذلك فإن انتفاء التحجير لا يعتبر في رأينا كما لا يعتبر في ظاهر رأى البعض « 1 » من الإمامية ، وفي ظاهر رأى الأحناف « 2 » وبعض الشافعية « 3 » شرطا من شروط الإحياء ، من حيث إن التحجير بنفسه لا يمنع الغير من القيام بالإحياء .
ولا يمنعنا من هذا القول - بناء على ما حققناه - اتجاه أكثرية الفقهاء إلى الرأي المقابل الذي يجعل انتفاء التحجير شرطا من شروط الإحياء ،
هامش
( 1 ) . كالشهيد الأول في ( الدروس - 293 ) الذي أسهب في تعداد شروط الإحياء ، ولكنه لم يذكر من بينها شرطية عدم التحجير .
( 2 ) . سوغ الأحناف للغير أن يقوم بإحياء الأرض المحجرة الموات ، وإن كان لم يمض على تحجيرها ثلاث سنين ، وهي مدة إبلاء الأعذار عندهم ( راجع : مجمع الأنهر - 2 / 559 .
الزيلعي في تبيين الحقائق - 127 . والفتاوى المهدية - 5 / 315 ) .
( 3 ) . الماوردي - 178 . والغزالي في الوجيز - 1 / 242 .